مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٠/ ٣٣٤
قال الخطابي ﵀: " فيه: أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله " (١).
قال الخطابي ﵀: " فيه: أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله " (١).