مجلة البحوث الإسلامية
والقلة هي الجرة الكبيرة.
قال الأزهري: والقلال مختلفة وقلال هجر من أكبرها. اهـ وقد ضبطها بعض أهل العلم، قال في زاد المستقنع: وهما أي القلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا.
وفي الحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (١)». وفي رواية: «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل الخبث (٢)».
وثبت أن رسول الله ﷺ اغتسل بصاع من الماء وتوضأ بمد. ففي الصحيحين عن أنس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (٣)».
ويحرم جماع الرجل زوجته وهي حائض، فإن جامعها فعليه كفارة دينار أو نصف دينار؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ «قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار (٤)».
وذكر بعض أهل العلم أن من جامع زوجته في قوة حيضها فعليه دينار، ومن جامعها في آخر حيضها أو بعد طهارتها ولم تتطهر فعليه نصف دينار.
ومن أحكام الصلاة: ذكر أهل العلم أن قدر ما يمكن أن يكون حمى لصلاة المصلي إذا لم يكن له سترة ثلاثة أذرع من موطئ قدميه إلى ما أمامه.
وفي التقدم إلى صلاة الجمعة: صح الحديث عن رسول الله ﷺ في تقدير الأجر والمثوبة والتفاضل في ذلك لمن يتقدم إلى الجمعة وذلك بتقدير الساعات، فمن جاء في الساعة الأولى فهو كمن قدم