Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ما جاء في الكتاب والسنة من المكاييل والموازين والمقاييس

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٩/ ١٦٧

درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه (١)» أخرجه مسلم.

٢٥ - عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)» أخرجه الترمذي.

قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي ﷺ خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم. وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمسا وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة.