مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٩/ ٨٢
التي يشرع الجماعة لها، كالتراويح والعيدين والكسوف والاستسقاء والجنازة. أما سائر النوافل من الرواتب وغيرها فكل إمام نفسه في ذلك. أما إذا جلس الإمام للاستراحة، فينبغي أن يجلسوا معه، لكن نقول: جلسة الاستراحة لا تشرع إلا عند الاحتياج إليها عند كبر سن الإمام وعجزه عن مواصلة القيام؛ فإن النبي ﷺ لم يفعلها إلا عند كبر سنه، ولهذا ما رواها عن رسول الله ﷺ إلا صحابيان.