Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الثانية أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٧٧

الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم، وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير، وإما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس، ولا شطط (١). انتهى كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى -.