مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٨/ ١٦١
الفصل أو قصره، وإنما لبطلان الطواف باختلال شرطه.
٤ - يشهد لذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن، أنه كان يقول فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف: (يستقبل طوافه، ولا يعتد بما فعل) (١)، والله أعلم.
الفصل أو قصره، وإنما لبطلان الطواف باختلال شرطه.
٤ - يشهد لذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن، أنه كان يقول فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف: (يستقبل طوافه، ولا يعتد بما فعل) (١)، والله أعلم.