Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الأولى يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٥٨

القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وهذا قول في مذهب مالك والشافعي جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى: وقال مالك على الموالي التسعير عام الغلاء (١) وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص (٢).