مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦/ ٥٨
القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وهذا قول في مذهب مالك والشافعي جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى: وقال مالك على الموالي التسعير عام الغلاء (١) وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص (٢).