مجلة البحوث الإسلامية
وعلى المزكي أن لا يخرج الرديء والخبيث في زكاته؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ (٣) الآية.
ومن توفر عنده مال تجب فيه الزكاة وعليه دين فلا يمنع الدين من وجوب الزكاة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يرسل عماله لخرص الحبوب والثمار وجبايتها، ولم يقل: انظروا هل على أصحابها دين أم لا؟
ويشترط لوجوب الزكاة خمسة شروط:
الأول: الإسلام، فلا تجب على الكافر.
الثاني: الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأن ماله مال سيده، والسيد يزكي ما في يد عبده.
الثالث: ملك النصاب، وقد حددت السنة المطهرة مقدار نصاب كل مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا زكاة فيما دون النصاب.
الرابع: الملك التام، بمعنى استقرار الملك، فلا تجب الزكاة في