Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الزيادة في جلد التعزير على الحد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٧٢

القول الثالث: وإليه ذهب فريق من فقهاء الشافعية والحنابلة (١): أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. فعلى هذا: يعزر في مقدمات الزنا دون حد الزنا، وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف، وهكذا.

قلت: وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن