Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الزيادة في التعزير على عشر جلدات

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٥٠

بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».

ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا (١).

ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.

والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).