مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣٣٤
الصحيح من المذهب.
القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.
أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:
١ - قول الله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (١) حيث مدح الله الباكين (٢).
٢ - عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي ولصدره أزيز، من البكاء (٤)»، وفي رواية عند أبي داود: «كأزيز الرحى (٥)».