Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٣٤

الصحيح من المذهب.

القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.

أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:

١ - قول الله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (١) حيث مدح الله الباكين (٢).

٢ - عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي ولصدره أزيز، من البكاء (٤)»، وفي رواية عند أبي داود: «كأزيز الرحى (٥)».