Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث حكم النفخ في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٣٠

ثم نفخ في سجوده فقال: أف أف (١)».

وجه الدلالة:

حيث جاء لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة (٢).

٢ - ما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي (٣)». رواه أحمد.

واعترض على الاستدلال بالحديثين بما يلي:

١ - أنها واقعة حال، لا عموم لها، فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة (٤)، أو فعله خوفا من الله أو من النار، فإن ذلك لا يبطل كالتأوه والأنين (٥).

وأجيب عن هذا الاعتراض بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (الجوابان ضعيفان. أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي ﷺ يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من مارية القبطية، ومارية أهداها المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح