مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٢٣٤
ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه (١).
المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.
وحجة هؤلاء:
١ - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (٣)»، حيث أضاف التفريق إليه (٤).
٢ - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه ﷺ قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (٥)».
٣ - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ (٦)».