Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة العاشرة التفريق بين المتلاعنين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٢٣٤

ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه (١).

المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.

وحجة هؤلاء:

١ - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (٣)»، حيث أضاف التفريق إليه (٤).

٢ - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه ﷺ قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (٥)».

٣ - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ (٦)».