مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٢٠٧
طالب (١)، ولأن الزوج الثاني تزوج امرأة قد أصبحت في عصمة رجل آخر، فكان زواجه بها باطلا، كما لو علم أن لها زوجا (٢).
المذهب الثاني: إن عرف الزوج الأول ولم يدخل بها الثاني فهي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي له.
وهذا مذهب عطاء، ومالك (٣).
وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر بن الخطاب (٤).