Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية عمرة المرأة التي تحرم بالبنطال والنقاب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ١٦٤

ج: النبي ﷺ قال في حق المحرمة: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (١)» رواه البخاري، والطبراني، وأبو داود. فإن لبست النقاب عن عمد فقد أخطأت وأساءت، وعليها فدية: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وإن كان عن جهل أو نسيان منها فلا شيء عليها. وينبغي أن يكون لباسها لباسا ساترا بالإحرام وغيره، ولا ينبغي لها أن تلبس لباسا يبين تقاطيع جسمها ويسبب الافتتان بها، بل ينبغي أن يكون لباسها لباسا ساترا بعيدا عن التشبه بغير المسلمات.