Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثانيا عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي ﷺ وفي عهد الخلفاء الراشدين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٢٥

علي. . . " فذكر مثل رواية ثور الموصولة.

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة " أن عمر شاور الناس في الخمر، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى. . . " الحديث. ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: " شرب نفر من أهل الشام الخمر، وتأولوا الآية المذكورة، فاستشار عمر فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين، وإلا ضربت أعناقهم؛ لأنهم استحلوا ما حرم الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين ". وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي ﷺ بحنين وفيه: " فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة - قال -: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين، وقال علي. . . " فذكر مثله.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج، ومعمر عن ابن شهاب، قال: " فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطا، وفرض فيها عمر ثمانين " قال الطحاوي: جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي ﷺ لم يسن في الخمر شيئا، ويؤيده. . . . فذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد؛ حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين وحديث عبد الرحمن بن أزهر «أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه. فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله صلى الله