Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أولا معنى الخمر لغة وشرعا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٢٠

ج - تعريفها عند الشافعية:

قال المزني: قال الشافعي: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام (١). انتهى المقصود.

وقال الرملي: وحقيقة الخمر المسكر من عصر العنب وإن لم يقذف بالزبد، وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك (٢).

د - تعريفها عند الحنابلة:

قال ابن قدامة: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه (٣) انتهى المقصود.

قال شيخ الإسلام: والخمرة التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي ﷺ بجلد شاربها: كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزل الله ﷾ على نبيه محمد ﷺ تحريم الخمر لم يكن عندهم في المدينة من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن في المدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي ﷺ وخلفائه وأصحابه ﵃ أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر (٤).