Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية في الوضوء الصلاة الإمامة الطواف

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ٣٠٠

الخامس: ما حكم إمامة متنفل لمفترض أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة فهل تجزئه صلاته الأولى أم الثانية؟

والجواب: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل لقصة «معاذ كان يصلي مع النبي ﷺ بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (١)» رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.