Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٥/ ١٩٣

(الأولى) علة منع الحائض من الطواف.

(الثانية) منع الحائض من الطواف عند الضرورة مخالف لمقاصد الشريعة.

(الأولى) علة منع الحائض من الطواف:

ناقش شيخ الإسلام ﵀ علة منع الحائض من الطواف وأنها لا تخلو من أحد ثلاثة أمور:

١ - أن يكون ذلك لحرمة المسجد.

٢ - أن يكون ذلك للطواف نفسه لأنها ممنوعة منه.

٣ - أن يكون لمجموعهما، بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم.

١ - منع الحائض من الطواف لحرمة المسجد:

أشار ﵀ إلى أن المنع قد يكون لحرمة المسجد، لأن الحائض ممنوعة من اللبث فيه.

(فأجاب عن ذلك): بالفرق بين اللبث والمرور، إذ قد ثبت أنه ﷺ قد أذن للحائض بالمرور بالمسجد، ولم يأذن باللبث فيه (١)، ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي، وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث، جمعا بين الأحاديث.