مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٥/ ١٨٤
الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة. وعدم وجوب الطهارة إلا بالدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوبها (١).
الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة. وعدم وجوب الطهارة إلا بالدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوبها (١).