مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٥/ ١٨٠
«عقرى، حلقى (١)» وإخباره ﷺ بانحباسه من أجلها، ولن ينحبس وحده، بل ينحبس معه الركب، إذ لن ينفروا من مكة ورسول الله ﷺ مقيم بها.
الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة (٢).
السادس: وقالوا: إن كل من لا يصح منه فعل الصلاة، لا يصح منه فعل الطواف، كالمحدث إذا كان مقيما بمكة (٣).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني- القائلون بوجوب الطهارة- بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤).
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب، بخبر الواحد (٥). قال البابرتي في شرحه: