Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الرابع الأدلة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٥/ ١٨٠

«عقرى، حلقى (١)» وإخباره ﷺ بانحباسه من أجلها، ولن ينحبس وحده، بل ينحبس معه الركب، إذ لن ينفروا من مكة ورسول الله ﷺ مقيم بها.

الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة (٢).

السادس: وقالوا: إن كل من لا يصح منه فعل الصلاة، لا يصح منه فعل الطواف، كالمحدث إذا كان مقيما بمكة (٣).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني- القائلون بوجوب الطهارة- بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤).

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب، بخبر الواحد (٥). قال البابرتي في شرحه: