مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٥/ ١٦٤
قال في المصباح: " الطهارة بمعنى التطهير " (١).
وفي الاصطلاح هي: ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال النجس، أو ارتفاع حكم ذلك.
والحدث في اللغة: الأمر الحادث. وأحدث: إذا زنى، والأحداث: أمطار أول السنة (٢).
والمراد بالحدث ما يوجب وضوءا، ويوصف بالحدث الأصغر، أو يوجب غسلا ويوصف بالحدث الأكبر (٣).
قال في المصباح: " الحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة شرعا ".
فالمراد بالطهارة من الحدث: طهارة الطائف من الحدث الأصغر، الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس.