Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم صيام الثالث عشر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٥/ ٩٤

وابن عمر ﵄ أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١)». ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة الأيام فذلك أفضل؛ لأن النبي ﷺ أوصى جماعة من الصحابة ﵃ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق.