Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية رابعا هل الدين يمنع وجوب الزكاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٤/ ٨٦

يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع، والحجة عمومات أدلة وجوب الزكاة كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١) فعم ولم يخص من عليه دين ممن لا دين عليه في مال من الأموال، والعموم محتمل للخصوص، فخصص أهل العلم ذلك من عليه دين في المال العين بإجماع الصحابة على ذلك، بدليل أثر عثمان ﵁ ص ٩٨ (٢).

ج- مذهب الشافعية وجوب الزكاة، سواء كان المال باطنا أو ظاهرا، من جنس الدين أو غيره، وسواء دين الله ودين الآدمي، كالزكاة السابقة والكفارة والنذر ص ١٠٤ (٣).

وهذا إحدى الروايات الثلاث في المذهب، والحجة عمومات أدلة وجوب الزكاة؛ ولأنه مسلم ملك نصابا حولا فوجب عليه الزكاة كمن لا دين عليه.

ويجاب عن الأول بأن العمومات خصصها أثر عثمان ﵁، وعن الثاني بأنه يخالف من لا دين عليه، فإنه غني يملك نصابا ص ١٠٧ (٤).

د - أما الحنابلة ومن يوافقهم فإن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة، والحجة لهذا القول ما سبق من أدلة الحنفية.

وأما الأموال الظاهرة فروي عن أحمد: أن الدين يمنع