Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السابع حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٣/ ٣٤٢

سائر الجسد بالسهر والحمى (١)».

فمن هذا الحديث الشريف يمكن أن نقول بصراحة: إن أجزاء المسلمين إذا نقلت إلى بعضها البعض دون ضرر للمعطي فإنها مباحة وليست من تغيير خلق الله؛ لأن المسلمين جسد واحد. والأحكام الشرعية إنما جعلت لمصالح العباد، فقد ترى الشيء لا مصلحة فيه فيمنع منه الشرع، فإذا وجدت المصلحة فيه جاز (٢).

وإن صدور عدة فتاوى بإباحة نقل القرنية من إنسان لآخر منها فتوى دار الإفتاء المصرية الواردة في السجل رقم ٨٨ مسلسل ٥١٢ ص ٩٣، وفتوى رقم ٧٣/ ١٩٦٦ المسجلة رقم ٥٠٠/ ١٠٠ متنوع (٣).

شروط إباحة الاستقطاع من الجثة:

١ - أن تكون حالة الضرورة واضحة بينة.

٢ - التحقق من موت الشخص المستقطع منه.

٣ - أن يكون قد أذن بذلك بدون مقابل في أثناء حياته أو رضي وليه بعد مماته.

٤ - أن تكون من مسلم إلى مسلم بناء على الحديث المتقدم.

٥ - أن يكون المعطي إنسانا بالغا عاقلا راشدا، وله حق الرجوع متى شاء.