مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٣/ ٢٠٢
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
" الأول: بقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (١)» أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ أخبر برفع القلم عن هؤلاء، والمراد برفع القلم عدم تكليفهم، وتسطير السيئات عليهم، فدل ذلك على أن المجنون ليس من أهل التكليف، وعلى عدم صحة العبادة منه.
الثاني: الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛ لأنه ليس من أهل العبادة.