Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ما جاء في المدونة تحت عنوان زكاة السلع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٢/ ٦٩

العرض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه، وإنما فيه إذا خلص العرض والدين صار عينا ناضا صدقة واحدة. (وقال) عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (١).