مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٣٥٦
مقامه). اهـ.
الترجيح:
يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم من إيقاع الطلاق على الغضبان على التفصيل المذكور؛ وذلك لأمور:
١ - قوة أدلتهم.
٢ - صراحتها وقوة صلتها بالمسألة.
٣ - ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من المناقشة.
٤ - أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريم فالواجب التثبت في أمرها والتنبه لها.
وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والله أعلم.