مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٢٤٢
الحج) (١).، وقال المواق: (طواف الإفاضة، هو ركن في الحج) (٢). .
وقال النووي: (وهذا الطواف - أي طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة) (٣). . وقال الموفق ابن قدامة: (طواف الزيارة، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به، بغير خلاف) (٤). .
وقال ابن حزم: (وأجمعوا أن الطواف الآخر - المسمى طواف الإفاضة - بالبيت، والوقوف بعرفة فرض) (٥). . وقال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الواجب منها - أي من أنواع الطواف - الذي يفوت الحج بفواته، هو طواف الإفاضة) (٦).