Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٢٣٦

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه بيان ضعف ما روي عن علي، وابن مسعود من ذلك) (١) وعلى التسليم بصحتها فإنها لا تكون معارضة للسنة الصحيحة الصريحة في أن القارن يسعه طواف واحد لحجه وعمرته. .

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القارن بين الحج والعمرة إنما يلزمه طواف واحد، وسعي واحد لحجه وعمرته. وذلك لما يلي:

١ - قوة أدلة الجمهور بكثرة طرقها وتعدد رواتها، وصحتها، وصراحتها في الموضوع، فهي نص في المسألة.

٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الثاني، إذ لا تقوى على معارضة أدلة أصحاب القول الأول.

٣ - تعارض الأدلة في هذه المسألة يقتضي الترجيح بينها؛ لأن النبي ﷺ لم يحج إلا مرة واحدة والله أعلم.