Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الأولى حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٩/ ٢٧٧

الروايتين عنهما، وهو قول أكثر العلماء (١).

قال الفتوحي رحمه الله تعالى: (وتكره قراءة ما صح من غير المتواتر. نص عليه الإمام أحمد ﵁ (٢).

ونقل الزركشي رحمه الله تعالى عن الشيخ السخاوي قوله: (ولا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو المتواتر، وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف؟ لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات) (٣).

وقال النووي رحمه الله تعالى: (قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر) (٤).

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: (يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله ﷺ قرآنا واستفاض نقله بذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من