مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٩/ ١٦٠
و (١) قال في الإقناع: لكن الأظهر عدم الاستثناء.
قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، والشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب، لا ما حرم بالمصاهرة. انتهى (٢).
فقولهم (٣): لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، (إنما يتأتى في الأربع الأول، وهي) (٤): مسألة (٥) المرضعة مع أخي المرتضع من النسب (٦)، ومسألة بنت المرضعة (٧) مع أبيه من النسب (٨)، ومسألة أم المرتضع من النسب (٩) [مع أخيه من الرضاع، ومسألة أخت المرتضع نسبا] (١٠) مع أبيه من الرضاع، كما تقدم ذلك موضحا (١١).