مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٩/ ١٥٥
الأخوة من الرضاع.
فهذه الأربع (١) مباحة لمن ذكر كما صرح به صاحب الإقناع / والمنتهى وغيرهما [٢ / أ].
تتمة:
وقع لطائفة من الأصحاب رحمهم الله تعالى بعد ذكرهم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما نصه: إلا أم أخيه وأخت ابنه.
وهذه العبارة أصلها لابن البنا، وتبعه عليها ابن