مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٩/ ١٥٠
امرأة أو شربه ونحوه، كأكله بعد تجبينه (١)، والسعوط والوجور به، ولا بد من خمس رضعات، فلا أثر لما دونها.
فصل:
الرضاع تحريمه كنسب، والأصل في التحريم: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله ﷾: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢)، فجعل المرضعة أما