Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية النص المحقق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٩/ ١٥٠

امرأة أو شربه ونحوه، كأكله بعد تجبينه (١)، والسعوط والوجور به، ولا بد من خمس رضعات، فلا أثر لما دونها.

فصل:

الرضاع تحريمه كنسب، والأصل في التحريم: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله ﷾: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢)، فجعل المرضعة أما