مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٩/ ٣٧
الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة، وتعقب باحتمال أن يكون ﵌ أراد بتأخير الرحيل إكرام صفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة، وأما ما أخرجه البزار من حديث جابر، والثقفي في فوائده من حديث أبي هريرة مرفوعا: " أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليست لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم " ففي إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الضعف كما قال الحافظ.