مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٨/ ٨٣
(فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكا له كبيع الآبق في جواب ظاهر الراويات حتى لو ظهر يحتاج إلى تحديد الإيجاب والقبول، إلا إذا تراضيا فيكون بيعا مبتدأ بالتعاطي، وذكر الكرخي ﵀ أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج لتجديد البيع، إلا إذا كان القاضي فسخه).