Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية في إفطار رمضان والقضاء والكفارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٣٤٠

فعليك مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد حسن عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، ومقدار الإطعام هو مد من البر عن كل يوم يعطي المساكين، وإن كان التأخير لعذر فليس فيه إلا القضاء.

* * *

س ٢ - إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام، وأنهكها المرض وهي كبيرة السن، فصامت خمسة عشر يوما من رمضان، ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء، فهل يصح لها أن تتصدق، وكم يكفي في الصدقة يوميا، مع العلم بأنني أعولها، فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟

* * *

ج ٢ - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) قال ابن عباس ﵄: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري.

فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مد بر، وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها وأردت الإطعام عنها، فهذا من باب الإحسان، والله يحب المحسنين.

* * *

س ٣: إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط، ولكنه يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان، فهل له صيام؟

* * *