Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفصل الثاني حكم المصلحة عند الحنابلة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٧/ ٣١٣

ب - أن عمر جلد شارب الخمر ثمانين.، وهذا إما أنه من باب التعزير والسياسة الشرعية لما رأى الناس عتوا وفسقوا (١).، أو قياسا على حد القذف، كما ورد عن عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى أن جلده حد الفرية.

ج - وقف عمر لتنفيذ حد السرقة عام الجماعة (٢).، وهذا قياس على المضطر فله أصله في الشريعة، والحدود تدرأ بالشبهات.

د - ما ورد عن علي ﵁ من تضمين الصناع، لكن هذا من باب السياسة الشرعية.

هـ - قتل الجماعة بالواحد (٣).، لكن هذا يدخل ضمن النصوص العامة، كحديث: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد (٤)». وهذا عام في القاتل الواحد والجماعة، أو من باب قياس الجماعة على الواحد.

الدليل السابع: أنه يلزم من عدم اعتبار المصلحة المرسلة