Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٧/ ٢٦٦

بالجدران (١).

يقول ابن القيم: فالإمام مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (٢)»

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الضيقة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك.

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.

وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى