Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٧/ ٢٥٨

يؤيد هذا قوله تعالى ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (١).

فمع أن الرسول ﷺ لا يأمر إلا بالمعروف، إلا أن الله تعالى أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف (٢).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ من حديث علي ﵁ أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف (٣)»

وفي رواية لمسلم (٤)، وأحمد (٥): أنه ﷺ قال: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف».

وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (٦)»

والأخذ بقول ضعيف مع وجود ما هو أقوى منه معصية لله تعالى.

جاء عن ابن فرحون المالكي، وابن عابدين الحنفي: أن