مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٧/ ٧٦
إذا قضاه بسعر يومها، ولم يجعل للمقضي فضلا؛ لأجل تأجيل ما في الذمة؛ لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي ﷺ ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل.