Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٣/ ٢٥٣

خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه. فقال: (ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا).

وثبت عن ابن عمر ﵄ أنه قال: (من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه).

وقالوا: (وأيضا فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو محرم وربا).