Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٣/ ٢٤٩

بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر، فهو قرض جر نفعا (١)، فيكون محرما لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا (٢)».

ولما روي عنه ﷺ أنه قال: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (٣)»