Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تعريف العربون في اللغة والاصطلاح الشرعي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٣/ ١٦١

تعريف العربون في الاصطلاح الشرعي:

عرفه الإمام مالك ﵀ في كتابه الموطأ فقال: (هو أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك). اهـ.

وعرفه بعضهم بقوله:

العربون هو ثمن استعمال الحق في العدول عن عقد شراء أو إجارة يجري الاتفاق بين طرفيه على تعيين هذا الثمن ليحق له العدول عن الالتزام بذلك العقد (١).

وقد اختلف العلماء ﵏ قديما وحديثا في حكم بيع العربون فذهب جمهورهم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى القول ببطلانه مستندين في القول بذلك إلى ما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع العربان (٢)». ففي موطأ مالك قال: (حدثني يحيى بن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع العربان (٣)». قال مالك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة