مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٢/ ٣٧٥
ومثل هؤلاء الذين يجلسون عند أبواب الدوائر والمحاكم فيكتبون فلو اشتركوا في ما حصلوا فهو بينهم على ما اتفقوا فجائز.
١٨ - إن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذانه أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه صح والأجرة لهما على ما شرطاه (الإنصاف ٥/ ٤٦٣) ومثله الدلالون في الأسواق والحراجات.