Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية النوع الأول المنع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٣٤٢

فترى أنت أن يبيعوها، فإن قوما فعلوا ذلك. قال لا يجوز أن يبيعوها (١).

٢ - ما كان للتحريم مع احتماله كراهة التنزيه، وهو لفظ: لا ينبغي، ولا يصلح، وأستقبحه، وهو قبيح، ولا أراه، ولا يفعل (٢).

مثال: سئل أحمد عن السفتجة، قال: إذا كان على وجه المعروف، تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفا فلا بأس. وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم، أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية به فلا يصلح (٣).

٣ - ما يحتمل التحريم والتنزيه على حد سواء، وهو لفظ: أكرهه (٤)، ولا يعجبني، ولا أستحسنه، ولا يجزئ، وهذا شنع عند الناس، وإني لأستوحش منه، ولا أجترئ عليه.

مثال: سئل أحمد عن كبس المسجد بتراب ليس بنظيف، قال: لا يعجبني (٥)