Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية باب بيع الفضة بالفضة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٧١

«كنت أبيع الإبل بالبقيع: أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء (١)» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف قاله ابن بطال، واستدل بقوله (مثلا بمثل) على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة؛ وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود فقلت إنما أردت الحجارة، فقال: لا؛ حتى تميز بينهما.