مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٢/ ٦٨
محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم؛ أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس.
محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم؛ أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس.