مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤/ ٨٨
وقال ابن حجر: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة (١).
وقال الرملي: واصطلاحا اسم لأيمانهم وقد تطلق على الأيمان مطلقا إذ القسم اليمين (٢).
وقال أبو محمد بن قدامة: والمراد بالقسامة ها هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل (٣).