Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية هل يجوز للكفيل أن يأخذ أجرا على الكفالة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤١/ ٤٦

وقيل: لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج.

وذكر الشيخ تقي الدين ﵀ وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أولا، واختاره، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال.

وقوله: (ولا يجوز ذلك لمن تتعين عليه في أصح الوجهين) وكذا قال في الهداية، والمذهب، وصححه في الفروع كما تقدم، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.

والوجه الثاني: يجوز، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀ يجوز لحاجة، كما تقدم عنه، وقيل: لا يجوز الأخذ مع التحمل.

تنبيه: حيث قلنا بعدم الأخذ، فلو عجز عن المشي أو تأذى به، فأجرة الركوب على رب الشهادة، قال في الترغيب وغيره: واقتصر عليه في الفروع.

قال في الرعاية: وأجرة المركوب والنفقة على ربها.

ثم قال: قلت: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد، لمرض أو كبر، أو حبس أو جاه، أو خفر.

وقال أيضا: وكذا حكم مزك، ومعرف، ومترجم، ومفت، ومقيم حد وقود، وحافظ مال بيت المال، ومحتسب، والخليفة.

وقد اقتصر عليه في الفروع، أهـ (١).

قال الشافعي ﵀ تحت عنوان " شهادة من يأخذ الجعل على الخير ": (٢) ولو أن القاضي، والقاسم، والكاتب للقاضي، وصاحب الديون، وصاحب بيت المال، والمؤذنين لم يأخذوا جعلا وعملوا محتسبين كان أحب إلى أن يترك الجعل من المؤذنين.

قال: ولا بأس أن يأخذ الرجل الجعل عن